العلامة الحلي
28
قواعد الأحكام
في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال . فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير ، فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع والتقسيط ، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ، ونصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة ، فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي ، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة ، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة . ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة ، وتغرم الكبيرة ثلثه ، وسقوط ثلث مهر الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، وبعده إشكال . خاتمة الأقرب قبول شهادة النساء منفردات ، فلا بد من الأربع . ويكفي الشاهدان ، والشاهد والمرأتان . ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان ، ويفتقر إلى التفصيل ، فلا تسمع الشهادة به مطلقة وتسمع في الإقرار به . ويتحمل الشاهد بأربع شرائط : أن يعرفها ذات لبن ، وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي ، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة ، وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق ، ثم يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما . وإن شهد على فعل الإرضاع فليذكر الوقت والعدد ، والأقرب أنه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف . ولا يكفي حكاية القرائن ، بأن يقول : رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك . وتقبل شهادة أمها وجدتها ، وأم الزوج وجدته ، سواء ادعى الزوج أو الزوجة . ولو شهدت أم الزوجة وبنتها ، أو أم الزوج وبنته سمعت ما لم يتضمن شهادة على الوالد . ولو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت . ولا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته ، لترتب النفقة والميراث هنا .